الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٣ - العاشر الغيبة
آلات التغسيل إشكال (١) كالإشكال في طهارة حواشي البئر المتنجّس مائها بالتغيير بعد طهارته بالنزح بل الأقوى فيها عدم التبعية (٢).
[التاسع: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان]
التاسع: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان (٣)، بل و عن ظواهر الحيوان الصامت مع احتمال حصول الطهارة و لو بعيدا على الأحوط إلّا فيما استقرّت السيرة على عدم الاجتناب كما هي ثابتة في أغلب الموارد (٤).
[العاشر: الغيبة]
العاشر: الغيبة، و هي مطهّرة للإنسان و كلّ ما يتعلّق به من الثياب و الفرش و الأواني و غيرها مع علمه بالنجاسة و احتمال التطهير فإنّه إذا علم بنجاسة شيء من ذلك منه و غاب ثمّ وجد يستعمل ذاك الشيء استعمال الطاهر يحكم بطهارته (٥) من غير فرق في ذلك
(١) منشأه ما ذكرنا.
(٢) لعدم دليل على الطهارة و قيام السيرة على الطهارة بحيث يعتمد عليها محلّ نظر بل منع فيحكم بالنجاسة على القاعدة.
(٣) قد مرّ الكلام [١] في بحث كيفيّة التطهير من النجاسات، فراجع.
(٤) قد مرّ الكلام حول الفرع في المسألة (٤٥).
(٥) الظاهر أنّه لا دليل على هذا الحكم من الآيات و الروايات و لذا اختلفت كلماتهم في المقام و لا فائدة مهمة في نقلها فالأولى الاقتصار على ما تقتضيه القاعدة و مقتضاها الحكم ببقاء النجاسة إلّا بمقدار قيام السيرة
[١] تقدّم في ص ٨٩ ذيل مسألة: ٤٩.