الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢١ - الثامن التبعيّة
..........
لأنّ ذلك يمكن احتيازه إخراجه إلى دار الإسلام [١]، و هذا الخبر ضعيف سندا لأنّ في طريقه عليّ بن محمد القاساني و هو غير موثّق في الرجال.
و أمّا الامّ فلا يشملها الحديث فلا بدّ من التماس دليل آخر، و المستفاد من بعض كلماتهم التسالم على هذا الحكم فإن تمّ فهو و إلّا فالذي يقتضيه النظر أن يقال: إن كان الولد مميّزا و أسلم بنفسه فهو مسلم و إلّا فهو كافر و يترتّب عليه أحكامه و إن كان غير مميّز فإن صدق عليه أنّه ولد مسلم فهو طاهر لقاعدة الطهارة بل بالتسالم بينهم و إن صدق عليه ولد الكافر فمقتضى بعض النصوص أنّه محكوم بالكفر و يترتّب عليه آثاره، منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال: كفّار و اللّه أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم [٢].
و يستفاد هذا المضمون من غير هذه الرواية أيضا.
[١] الوسائل، الباب ٤٣ من أبواب جهاد العدوّ.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣١٧ الحديث ٢.