روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٥ - بَابُ وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
.........
______________________________
عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها و لا يجهر[١] و في الصحيح، عن وهب بن عبد ربه، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له[٢] و في الحسن
كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل
صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع[٣] و في الصحيح
(على الظاهر)، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة و نافلة[٤]
و غيرها من الأخبار الكثيرة.
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح (على الظاهر) عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت و هو في بعض الطريق فقال: يستقبل القبلة، ثمَّ ليقله ثمَّ قال: إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو يدعها[٥] و روى الشيخ في الموثق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته، و ليس عليه شيء و ليس له أن يدعه متعمدا[٦] و في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت إن شئت فاقنت و إن شئت لا تقنت، قال أبو الحسن عليه السلام: و إذا كانت التقية فلا تقنت و أنا أتقلد هذا[٧] أي أنا أتركه في حال التقية، أو اتركه أنت في حال التقية و لو كان إثما فهو في عنقي، يعني يجب التقية و فاعلها ليس بمأثوم البتة.
و ما روي من الأخبار الكثيرة باختصاصه بالجهرية، فهي محمولة على تأكد الفضل فيها، أو على التقية كما روي أخبار في تركه مطلقا، أو على عدم الوجوب كما يظهر مما رواه الكليني في الموثق، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) الكافي باب القنوت في الفريضة إلخ من كتاب الصلاة.