روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٤ - بَابُ وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
٩٢٢ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي سَجْدَةِ الْعَزَائِمِ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيمَاناً وَ تَصْدِيقاً
______________________________
لم تسجد[١] و روي في
الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن صليت مع قوم فقرأ
الإمام اقرء باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد
فأومئ إيماء، و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة[٢]
و روي في الصحيح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع
السجدة قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها[٣] و ظاهرها الوجوب مع السماع أيضا و هو
أحوط و إن أمكن الحمل على الاستماع.
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها و على الذي يعلمه أيضا أن يسجد[٤] و روى الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس و بعد صلاة الفجر فقال: لا يسجد، و عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرءها، و إن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها، و عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه و ربما قرءوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال:
لا يسجد[٥].
و ظاهره عدم وجوب السورة الكاملة و عدم فورية السجدة و جواز الرجوع و إن تجاوز النصف، و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
[١] ( ١- ٢) الكافي باب عزائم السجود خبر ٢- ٤.