روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨١١ - بَابُ صَلَاةِ الْحَبْوَةِ وَ التَّسْبِيحِ وَ هِيَ صَلَاةُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع
جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
١٥٣٧ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ صَلَّى صَلَاةَ جَعْفَرٍ هَلْ يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ قَالَ إِي وَ اللَّهِ.
١٥٣٨ وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْمَاضِي الْأَخِيرِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ ع رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تُعَجِّلُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ حَاجَةٌ أَوْ يَقْطَعُ ذَلِكَ لِحَادِثٍ يَحْدُثُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ أَمْ لَا يَحْتَسِبُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَ يُصَلِّيَ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كُلَّهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ ع بَلَى إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
١٥٣٩ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ فِي أَيِّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ اللَّيْلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ تُحْسَبُ لَكَ
______________________________
«و
روى أبو بصير» في الموثق «عن أبي عبد الله عليه السلام» و روى الشيخ في
الصحيح عن ذريح بن محمد المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن صلاة
جعفر أحتسب بها من نافلتي؟ فقال: ما شئت من ليل أو نهار[١] و في الصحيح، عن ذريح،
عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل و إن شئت
بالنهار، و إن شئت بالسفر و إن شئت جعلتها من (في- خ) نوافلك و إن شئت جعلتها من
قضاء صلاة[٢] أي يجوز لك
أن تصلي القضاء على كيفية صلاة جعفر (و قيل) يجوز الأداء أيضا إلا في السورة في
الأخيرتين، و لا يخلو عن قوة و إن كان الأحوط في الأداء عدم التداخل، و يجوز فعلها
في المحمل، لما رواه الشيخ عن علي بن سليمان قال: كتبت إلى الرجل (أي العسكري عليه
السلام) أسأله ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب؟ إذا كنت مسافرا فصل[٣] «و روى أبو
بصير»
في الموثق و رواه الشيخ، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام[٤].
[١] ( ١- ٣) التهذيب باب من الصلاة المرغب فيها خبر ٢- ١ من زيادات الجزء الثاني.