روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧١٥ - بَابُ دُعَاءِ قُنُوتِ الْوَتْرِ
النَّارِ يَوْمَ النَّارِ يَا رَبَّ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَقِيلًا فِي الْجَنَّةِ بَيْنَ أَنْهَارِهَا وَ أَشْجَارِهَا وَ ثِمَارِهَا وَ رَيْحَانِهَا وَ خَدَمِهَا وَ أَزْوَاجِهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ وَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِكَ وَ النَّارِ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَوْفَكَ فِي جَسَدِي كُلِّهِ وَ اجْعَلْ قَلْبِي أَشَدَّ مَخَافَةً لَكَ مِمَّا هُوَ وَ اجْعَلْ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ حَظّاً وَ نَصِيباً مِنْ عَمَلٍ بِطَاعَتِكَ وَ اتِّبَاعِ مَرْضَاتِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ مُنْتَهَى غَايَتِي وَ رَجَائِي وَ مَسْأَلَتِي وَ طَلِبَتِي أَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي كَمَالَ الْإِيمَانِ وَ تَمَامَ الْيَقِينِ وَ صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْ إِحْسَانِي مُضَاعَفاً وَ صَلَاتِي تَضَرُّعاً وَ دُعَائِي مُسْتَجَاباً وَ عَمَلِي مَقْبُولًا وَ سَعْيِي مَشْكُوراً وَ ذَنْبِي مَغْفُوراً وَ لَقِّنِي مِنْكَ نَضْرَةً وَ سُرُوراً وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
١٤١٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِيضَةِ.
١٤١٤ وَ رَوَى عَنْهُ زُرَارَةُ أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ.
١٤١٥ وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ ع فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَجْمِلْهُمْ.
١٤١٦ وَ قَالَ ع كُلُّ مَا نَاجَيْتَ بِهِ رَبَّكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِكَلَامٍ.
١٤١٧ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
مجازا «و لقني منك نضرة و سرورا» مقتبس من قوله تعالى وَ لَقَّاهُمْ
نَضْرَةً وَ سُرُوراً[١] يقال لقاه
الشيء أي ألقاه إليه أو استقبلهم بهجة و سرورا.
«و روى عنه زرارة» في الصحيح إلخ و يدل على القنوت في الشفع أيضا، و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في العشاء و الغداة مثل ذلك و في الوتر في الركعة الثالثة[٢] و ظاهره اختصاص الثالثة بالقنوت فيمكن أن يكون مخصصا أو يقال: إن الشفع و الوتر بمنزلة صلاة واحدة أو يحمل على التأكد.
«و روى عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط» في الصحيح إلخ يدل كغيره من
[١] الدهر- ١١.