روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٦١ - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَايَفَةِ
وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
١٣٣٨ وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَيَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً.
١٣٣٩ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ وَ صَلَاةُ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ نَعَمْ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ لِأَنَّ فِيهَا خَوْفاً.
١٣٤٠ وَ سَمِعْتُ شَيْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ رُوِّيتُ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ
______________________________
ما يقرب منه[١] و في
الصحيح، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام لو رأيتني و أنا بشط
الفرات أصلي و أنا أخاف السبع فقال: لي أ فلا صليت و أنت راكب و غيرها من الأخبار.
«و سأل سماعة بن مهران إلخ» في الموثق و رواه الكليني و الشيخ أيضا في الموثق[٢] و يدل على وجوب الصلاة إيماء عند الخوف من الكفار إن يضروه بفعلها و لا ريب فيه.
«و روى زرارة» في الصحيح و رواه الشيخ عنه أيضا في الصحيح[٣] «عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له صلاة الخوف» أي و إن كان في الحضر «و صلاة السفر (إلى قوله) خوفا» و في نسخة (ليس فيها خوفا) و في التهذيب (ليس فيه خوف)[٤] و هو الصواب و كأنه من النساخ.
«و سمعت (إلى قوله) رويت» بالمجهول أي روى لي أصحابي «أنه (إلى قوله) فِي الْأَرْضِ» أي سرتم فيها «فَلَيْسَ (إلى قوله) مِنَ الصَّلاةِ» قد مر ترجمتها
[١] الكافي باب صلاة الخوف خبر ٣ و التهذيب باب صلاة الخوف خبر ٧ من زيادات الجزء الثاني.