روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٣٧ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
وَ لَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ فِي طَلَبِ الْمَنْزِلِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ
١٢٩٩ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَنْتَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الْعَتَمَةِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ
١٣٠٠ وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَدِّ الطِّينِ الَّذِي لَا يُسْجَدُ فِيهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَتْ فِيهِ الْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى الْأَرْضِ.
١٣٠١ وَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
من الأخبار الصحيحة.
«و لا بأس (إلى قوله) إلى ربع الليل» رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، و في الموثق كالصحيح، و عن عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل[١] و يؤيده ما رواه في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك[٢] أي غير وقت فضيلتها- و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن عمر بن يزيد قال، قال أبو عبد الله عليه السلام، وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل (قال الكليني) و روي أيضا إلى نصف الليل[٣] «و في رواية أبي بصير» في الموثق، و رواه الشيخ عنه، في الموثق كالصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ»[٤].
«و سأل عمار الساباطي إلخ» و يدل على أنه إن أمكن السجود على الطين بأن لا يغرق الجبهة فيه يصلي عليه، و إن لم يمكن فيصلى بالإيماء و تقدم حكمه في المكان «و قال معاوية بن عمار» في الصحيح، و رواه الشيخ عنه أيضا في الصحيح[٥] «لأبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) بعرفات» و هو أربعة من مكة تقريبا «فقال ويلهم
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر ١١٩- ١٢٥.