روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٩٢ - بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ فَضْلِهَا وَ مَنْ وُضِعَتْ عَنْهُ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهَا
السَّفَرُ وَ السَّعْيُ فِي الْحَوَائِجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بُكْرَةً مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ يُتَبَرَّكُ بِهِ وَرَدَ ذَلِكَ فِي جَوَابِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع.
١٢٥٣ وَ سَأَلَ أَبُو أَيُّوبَ الْخَزَّازُ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ[١] قَالَ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ يَوْمَ السَّبْتِ.
١٢٥٤ وَ قَالَ ع السَّبْتُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ الْأَحَدُ لِبَنِي أُمَيَّةَ فَاتَّقُوا أَخْذَ الْأَحَدِ.
١٢٥٥ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِيسِهَا.
١٢٥٦ وَ قَالَ الرِّضَا ع يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَدَعَ أَنْ يَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ لَا يَدَعُ ذَلِكَ.
١٢٥٧ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ لَمْ يُصِبْ طِيباً دَعَا بِثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ.
وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمَّ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَ أَنْظَفَهَا- وَ يَتَطَيَّبَ.
______________________________
في الصحيح، عن محمد بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من قرأ الكهف
في كل ليلة جمعة كانت كفارة لما بين الجمعة إلى الجمعة[٢] قال[٣] و روى غيره أيضا فيمن
قرأها يوم الجمعة بعد الظهر و العصر مثل ذلك، و الأخبار فيما يعمل في ليلة الجمعة
و يومها كثيرة، ذكر طرف منها في المصباح الكبير.
«و سأل أبو أيوب الخزاز» في الصحيح «أبا عبد الله عليه السلام إلخ» قوله «فاتقوا الله أخذ الأحد» أي تبركا.
«و يستحب أن يعتم الرجل إلخ» روى الكليني في الصحيح، عن هشام بن الحكم
[١] الجمعة- ٩.