روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦٢ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
وَ مَنْ نَسِيَ التَّسْلِيمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ الْإِمَامِ وَ مَنْ سَهَا فَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
١٢١٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَصَلَّى خَمْساً قَالَ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِوَهَمِ الْإِمَامِ.
______________________________
«و
من نسي التسليم إلخ» رواه الشيخ عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام[١] «و من سها
إلخ»
و قد سبق الخبر بجواز التسليم قبله و روى الشيخ في الحسن، عن أبي بكر قال: قلت له:
إني أصلي بقوم فقال: تسلم واحدة و لا تلتفت قل: السلام عليك أيها النبي و رحمة
الله و بركاته، السلام عليكم، و لا تقرء في الفجر شيئا من الحم (الحواميم- خ ل)[٢] أي السور
المصدرة بحم لطولها و خروج الوقت و لو كان قبل وقت الفضيلة بقراءتها.
«و روى الحسن بن محبوب» في الموثق «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) الإمام» أي سها «فصلى خمسا قاليقضي» أي يفعل تلك الركعة الباقية عليه منفردا.
«و لا يعتد بوهم الإمام» بأن يتم معه فإن ركعته الزائدة باطلة لا يجوز الاقتداء بها و يجوز التقدم و التأخر مع ضيق الصف، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر قال:
سألت موسى بن جعفر عليهما السلام، عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده؟ قال:
إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس[٣]
[١] التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره خبر ٧٧.