روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦١ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ.
وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ كَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ وَ لَا يَجُوزُ جَمَاعَتَانِ فِي مَسْجِدٍ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ
١٢١٧ فَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَرَّانِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ صَلَّيْنَا فِي مَسْجِدٍ الْفَجْرَ فَانْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي التَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْسَنْتُمْ ادْفَعُوهُ عَنْ ذَلِكَ وَ امْنَعُوهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ فَقَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَبْدُو لَهُمْ إِمَامٌ
______________________________
ابن أبي نصر المتقدمة و عدم ذكر تكبيرة الركوع في الأخبار الصحيحة المتقدمة في
جواز اللحوق في الركوع.
«و من أدرك الإمام إلخ» و قد تقدم في الأخبار المتقدمة ما يدل على الجميع «و لا يجوز (إلى قوله) محمد بن أبي عمير إلخ» و الظاهر من الخبر المنع من الأذان مع عدم تفرق الصفوف، و المنع من إيقاع جماعة ظاهرا بتقدم الإمام لا مطلق الجماعة، بل الظاهر منه الأمر بإيقاع الجماعة بدون تقدم إمامهم، و ربما كان لرعاية حال الإمام الراتب و المأمومين قبله، و يمكن أن يكون مراد الصدوق أيضا ذلك، و يؤيده ما رواه الشيخ، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد و قد صلى علي بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم[١] و عن علي عليه السلام أنه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى أهله فلا يؤذنن و لا يقيمن و لا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة و لا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه[٢].
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب احكام الجماعة إلخ خبر ١٠٣- ١٠٥ من الزيادات.