روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤٦ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
١١٨٧ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَقَدْ خَانَهُمْ.
١١٨٨ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْمِعَنَّ الْإِمَامَ دُعَاكَ خَلْفَهُ.
١١٨٩ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي الثَّانِيَةِ جَهَرَ بِصَوْتِهِ نَحْواً مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا
______________________________
الصوت للمأموم في جميع الأذكار كما تقدم، و ظاهره أن المأموم لا يقول سمع الله لمن
حمده بل يحمد، و المشهور خلافه لعموم استحباب التسميع و عدم صراحة المخصص «و إذا كان
معهم»
أي مع العامة «قال ربنا لك الحمد» للتقية.
«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الشيخ مسندا عنه صلى الله عليه و آله و سلم[١] فينبغي أن يكون دعوات الإمام بلفظ الجمع و إن كان المنقول منفردا.
«و روى أبو بصير» في الموثق «عن أحدهما عليهما السلام إلخ» و يدل على استحباب إخفات المأموم الدعوات كما يدل على الأعم منها و من الأذكار ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول[٢] و قد سبق، و يستحب إسماع الإمام كما في خبر أبي بكر في القنوت[٣] و صحيحة حفص بن البختري في التشهد و السلام[٤] و تدل على استحباب الجلوس حتى يتم المسبوقون صلاتهم، كما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى
[١] التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر ١٤٦ من الزيادات.