روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣٤ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ.
١١٦٩ وَ رَوَى عَنْهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ أَ تُصَلِّي جَمَاعَةً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ
______________________________
عن إبراهيم بن ميمون[١] و لا ريب
فيه لروايات كثيرة (منها) ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن الفضيل بن يسار
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي؟
قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك[٢] و في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة و التطوع و تأتم به في الصلاة[٣] و عن عبد الله بن مسكان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال: نعم تقوم وراءه[٤] و عن عبد الله ابن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير فسأل عنها و إبراهيم بن ميمون جالس، عن الرجل يؤم النساء فقال: نعم فقلت سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا يقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن؟ فقال: لا، بل يتقدمونهن و إن كانوا عبيدا[٥] و سيجيء صحيحة الحلبي.
«و روى عنه عمار الساباطي إلخ» في الموثق، و يدل على عدم الاكتفاء بالأذان و الإقامة منفردا للجماعة و عليه أكثر الأصحاب، ولا ينافيه ما رواه الشيخ عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة؟
فقال: إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون على إزار و لا رداء و إني مررت بجعفر
[١] الكافي باب الرجل يؤم النساء خبر ٣ و التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر ٨٣.