روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢٩ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
١١٥٨ وَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ إِنْ سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ فَلَا يَقْرَأْ.
١١٥٩ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأَنَّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ قَالَ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً أَوْ وَحْدَكَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُكَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِيحَاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ.
١١٦٠ وَ رَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ أَنْ تَقُولَ- سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.
١١٦١ وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ- وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا
______________________________
أيضا في خبر قتيبة.
«و روى زرارة» في الصحيح «عن أبي جعفر إلخ» و يدل على رجحان التسبيح على القراءة مطلقا فيحمل أخبار التسوية على التسوية في الإجزاء و على رجحان التسع فيحمل على الاستحباب جمعا بين الأخبار «و روى وهيب بن حفص» في الموثق «عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام» و قد تقدم مثله.
«و في رواية زرارة» الصحيحة «عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله) في الأوليين» يعني في الجهرية أو في غير الجهرية التي لم تسمع «و أنصت لقراءته» يعني في الجهرية «و لا تقرأن شيئا» من القرآن تنزيها «في الأخيرتين» بل يسبح كما مر أو يسكت خلفه «فإن الله عز و جل يقول للمؤمنين» لأنهم منتفعون بالتكليف و إلا فالتكليف عام «وَ إِذا (إلى قوله) تُرْحَمُونَ» يعني من حيث الوجوب فلا ينافي دلالتها على الاستحباب في غيرها أو يكون المراد تأكد الاستحباب هنا كما يظهر من أخبار أخر و قد تقدم بعضها «و الأخريان تبعا» و في نسخة تبع «للأوليين» يعني و الأخرويان لا يقرأ فيهما خلف الإمام أيضا و إن لم يكن فيهما القراءة المجهورة حتى يسمع تبعا للأوليين و جعل حكمهما حكمهما، و على النسخة فظاهر.