روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢٣ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
١١٤٩ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَمْشِي فِي الصَّلَاةِ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَتَخَطَّى.
١١٥٠ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ.
١١٥١ وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ وَ هُوَ رَاكِعٌ- قَالَ إِذَا كَبَّرَ وَ أَقَامَ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَقَدْ أَدْرَكَ.
١١٥٢ وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَيِّ فَأَرْكَعُ بِهِمْ وَ أَسْمَعُ خَفَقَانَ
______________________________
مع أن الأصل فيها واحد مع روايته ما يخالفها و قد سبق.
«و روي أنه يمشي في الصلاة يجر» و في نسخة (بجر) بالباء «رجليه و لا يتخطى» و هو أولى لأنه أشبه بالقيام مستقرا.
«و روى الحلبي» في الصحيح و الكليني عنه في الحسن كالصحيح[١] «عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ» و هو كالأخبار السابقة في الدلالة على إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا و لو بعد الذكر الواجب و عدم إدراكها بعده.
«و روى أبو أسامة زيد الشحام» الثقة «أنه سأله» أي أبا عبد الله عليه السلام و هو كالسابق و يدل أيضا على وجوب إقامة الصلب حال التكبير كصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة كما هو المتفق عليه بين الأصحاب.
«و قال رجل لأبي جعفر عليه السلام إلخ» روى الشيخ بإسناده، عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس و أنا راكع فكم أنتظر قال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر؟ انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا و إلا فارفع رأسك[٢] و يكره الانتظار أكثر منه لأن للسابقين حقا أيضا.
[١] الكافي باب الرجل يدرك مع الامام إلخ خبر ٦.