روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢٠ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
وَ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ[١] مَبْسُوطَةً وَ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلَّا أَنَّهَا فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ[٢] وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ ع إِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَوْقَ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ وَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُ كَانَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَ يَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ.
١١٤٧ وَ سَأَلَ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِ
______________________________
«سئل
(إلى قوله) إلا أنها» و في الكافي (أنهم) «في موضع منحدر فلا بأس به» و كذا في
الكافي و في أكثر النسخ (فلا بأس) و هي مؤيدة لنسخة (بقطع سيل أو سبيل أو ببطن
مسيل) و يكون حكما للمسألتين على الظاهر، و يمكن أن يكون حكما للأخير و يفهم حكم
الأول من قرينة المقام كما في النسخة الأولى.
«و سئل» و في الكافي قال و سئل «فإن قام (إلى قوله) كثير» فظهر من هذا الخبر مع ضعفه عدم جواز علو الإمام بمثل الدكان و شبهه إلا في الأرض المنحدرة و هو المشهور بين الأصحاب، و الاحتياط في التساوي إلا في اليسير و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان، عن محمد بن عبد الله، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الإمام يصلي في موضع، و الذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع و الذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستويا قال: قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: إذا كان وحده فلا بأس[٣] و إن كان الأظهر جواز الارتفاع بقدر ذراع كما يفهم من صحيحة زرارة المتقدمة.
«و سأل موسى بن بكر إلخ» يدل على جواز الانفراد عن الصف إذا لم يكن له
[١] و في بعض النسخ( و سئل و ان كانت ارض إلخ).