روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٤ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ.
١١٠٧ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْقَيْدِ الْمُطْلَقِينَ وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ.
١١٠٨ وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قِرَاءَةً وَ أَفْقَهَهُمْ
______________________________
اشتراط الاختتان في صلاة الجماعة، و ظاهر الخبر أن عدم الصحة للفسق لوجوب الختان و
تركه على تقدير كونه صغيرة فبالإصرار عليه يصير كبيرة، و لهذا لا تقبل شهادته، و
أما عدم الصلاة عليه فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلي عليه و إلا فلا يجوز
الترك بغير صلاة «إلا أن يكون ترك» الختان «خوفا على نفسه» بأن لا يوجد
ختان مثلا و يخاف من الهلاك من اختتانه نفسه فحينئذ لا يكون فاسقا و يصح الصلاة
خلفه و تقبل شهادته و تتأكد الصلاة عليه.
«و قال عليه السلام لا يؤم (إلى قوله) الأصحاء» رواه الكليني بإسناد فيه النوفلي عن السكوني[١] و قيدهما بعض الأصحاب بمن لا يمكنه القيام و يدخل في ائتمام القائم بالقاعد و سيجيء، و بعضهم بالكراهة مطلقا مع وجود غيرهما كما تقدم في غيرهما.
«و قال الباقر و الصادق عليهما السلام إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده و كان أفضلهم الخبر[٢] و روى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الذين يوجهونه[٣] و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم و هو على غير القبلة قال: يعيد و لا يعيدون فإنهم تحروا[٤]
[١] ( ١- ٢) الكافي باب من تكره الصلاة خلفه خبر ٢- ٤.