روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٦ - بَابُ أَدَبِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ
جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لَمْ تَفْرِجْ بَيْنَهُمَا وَ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا وَ إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ جَلَسَتْ ثُمَّ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَ تَضَعُ ذِرَاعَيْهَا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا.
______________________________
و لا تفرج بينهما و تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق
ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس
كما يقعد الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمَّ تسجد
لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، و إذا
نهضت انسلت انسلالا- لا ترفع عجيزتها أولا[١].
و روى الكليني و الشيخ في الموثق، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها[٢] و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام- خ) قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها[٣] و في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضممت و الرجل إذا سجد تفتح[٤] و الحاصل أنه كلما كان من الستر أقرب فهو بالنسبة إليهن أحسن، و الظاهر وجوب انحنائهن إلى أن يصل أطراف أصابعهن إلى الركبة، و المكروه الانحناء الكثير و وضع اليد فوق الركبة لا ينافي الوصول إليها، و الوضع فوقها لئلا يحصل التجافي المستحب للرجل و إن احتمل أن لا يكون الانحناء الواجب على الرجال واجبا عليهن كما هو المتبادر من العبارة و في الكافي و التهذيب و العلل (يقعد) بدل (يقعي) أي لا تتورك كالرجل و على نسخة المتن (لا يقعي كإقعاء الكلب) و في بعض النسخ (يقع) لكن سقطت من نسخ التهذيب لفظة (ليس) و الظاهر أن السهو من الشيخ أو من النساخ، و على تقديره يكون المعنى كما يجلس الرجل في صلاته جالسا «و الحرة (إلى قوله)
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) الكافي باب القيام و القعود خبر ٢- ٤- ٧- ٨ و التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر ١١٨- ١١٩- ١٢٠- ١٢١.