روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٩ - بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُصَلِّي
ص وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
______________________________
في الصلاة فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك قلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت
له أ يرد السلام و هو في الصلاة فقال: نعم مثل ما قيل له[١].
و الاحتياط في المماثلة و أن لا يقول (عليكم السلام) إلا أن يكون السلام هكذا، و إن كان في هذه الصورة أيضا إشكال، و الأحوط الإسماع خصوصا مع التأذي و لو كانت التحية بغير لفظ السلام فالمشهور عدم وجوب الرد (و قيل) بالوجوب لعموم قوله تعالى إِذا حُيِّيتُمْ[٢] و الأحوط الجواب بالدعاء بمثل يهديكم الله (أو) الحمد لله و كذا إذا سلم بالعبارات الغلطة، و الأحوط هنا الجواب بالآية المشتملة على السلام و يقصد القراءة، و لو أجابه فالظاهر و الأحوط الاكتفاء، و الظاهر عدم وجوب جواب الصبي غير المميز و المجنون، و في المميز إشكال، و الأحوط الجواب ثمَّ إعادة الصلاة.
و لا يكره السلام على المصلي، لما رواه البزنطي في سياق أحاديث الباقر عليه السلام إذا دخلت المسجد و الناس يصلون فسلم عليهم، و إذا سلم عليك فاردد فإني أفعله[٣] و يؤيده حديث عمار.
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة و صفتها إلخ خبر ٢٠٥ من أبواب الزيادات.