روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٨ - بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُصَلِّي
بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُصَلِّي
١٠٦٣ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ مُسْلِمٌ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ أَشِرْ بِإِصْبَعِكَ.
١٠٦٤ وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُصَلِّي فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ نَفْسِكَ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ.
١٠٦٥ وَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي يَرُدُّ عَلَيْهِ خَفِيّاً كَمَا قَالَ.
١٠٦٦ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَلَّمَ عَمَّارٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.
______________________________
باب
التسليم على المصلي «سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام إلخ» في القوي «و سأل عمار
الساباطي إلخ» في الموثق و رواه الشيخ أيضا عنه في الموثق[١].
«روي عنه منصور بن حازم إلخ» في الحسن كالصحيح، و يدل على وجوب المماثلة أو استحبابه، و ظاهر الأخبار الثلاثة- وجوب الرد خفيا، و حملت على التقية لإطلاق الأخبار الأخر أو عمومها- مثل خبر أبي جعفر عليه السلام و التعليل بأن السلام اسم من أسماء الله عز و جل فلا بأس بقوله في الصلاة- و ما رواه الشيخ و الكليني في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة فقال: يرد سلام عليكم و لا يقول: و عليكم السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي صلى الله عليه و آله و سلم هكذا[٢] و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر ٢٢١.