روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٥ - بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ الضَّعِيفِ وَ الْمَبْطُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
١٠٥٤ وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع رَأَى رَجُلًا رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ فَأَخْرَجَ دَماً فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ افْرُكْهُ بِيَدِكَ وَ صَلِّ.
١٠٥٥ وَ سَأَلَ لَيْثٌ الْمُرَادِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَرْعُفُ زَوَالَ الشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ اللَّيْلُ قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ.
١٠٥٦ وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْعُفُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ عَنْ
______________________________
ثمَّ يصلي، و لا يطول إن خشي أن يسبقه الدم[١]
و روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرعاف و الحجامة و القيء قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء و لكن ينقض الصلاة[٢] و عن أبي
حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يقطع الصلاة إلا رعاف و أز (أذى- خ) في البطن فبادروا بهن ما استطعتم[٣] و في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، و إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله، و عن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله و لم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة و لا يعتد بشيء مما صلى[٤] فهذه الأخبار محمولة على ما إذا استدبر أو فعل فعلا كثيرا ينمحي به صورة الصلاة.
«و روى بكير بن أعين إلخ» في الحسن «و سئل ليث المرادي إلخ» في القوي «و روى عمر بن أذينة» في الصحيح إلخ قوله عليه السلام «و القيء مثل ذلك» يعني إذا استدبر به فليعد الصلاة.
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر- ٢٢٧- ٢٠٢- ٢٠٣ من أبواب الزيادات.