روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٠ - بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ الضَّعِيفِ وَ الْمَبْطُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
١٠٤٥ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ
______________________________
ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل اجتمع عليه صلاة
سنة من مرض؟ قال: لا يقضي[١] و يدل على
استحباب القضاء مطلقا في النافلة ما رواه الكليني في الصحيح: عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: يا
ملائكتي، عبدي يقضي ما لم افترض عليه[٢].
«و سأل علي بن جعفر» في الصحيح «أخاه موسى بن جعفر عليه السلام» يدل على جواز الاستناد[٣] حال القيام اختيارا و حمل على الاستناد القليل الذي لا يسقط بزوال السناد، لما رواه الشيخ في الصحيح. عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تمسك بخمرك و أنت تصلي و لا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا[٤] و الخمر بالتحريك كلما سترك من شجر أو بناء أو غيره، و حمله تقي الدين الحلبي على الكراهة، و لا يخلو عن قوة، و إن كان الاحتياط في الترك.
[١] التهذيب باب صلاة المضطر خبر ٢٤ من أبواب الزيادات.