روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٩ - بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ الضَّعِيفِ وَ الْمَبْطُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
وَ لَكِنَّهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ وَ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
١٠٤٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ.
١٠٤٤ وَ قَالَ مُرَازِمُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَزْدِيُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا فَقُلْتُ ذَلِكَ
______________________________
كلها، إن أمر الصلاة شديد[١] و هذا
الخبر دال على الكل و إن سأل عن الشهر و يمكن أن يكون له خبر آخر «و ما روي
(إلى قوله) أيام» روي في الموثق، عن سماعة قال:
سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال: إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، و إذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن[٢] و حكم الصدوق بصحته ليس باعتبار الاصطلاح الجديد.
«و روى محمد بن مسلم» رواه الشيخ عنه بسندين قويين و الكليني أيضا عنه عن أبي جعفر عليه السلام[٣] و الأحوط الإعادة مع البناء مع وجود فترة يمكن إيقاع الصلاة فيها ظاهرا.
«و قال مرازم بن حكيم الأزدي إلخ» في الحسن، و يدل على عدم استحباب القضاء و حمل على عدم التأكد للأخبار الكثيرة باستحباب القضاء، مثل ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت له رجل مرض فترك النافلة قال:
يا محمد، ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله و إن لم يفعل فلا شيء عليه[٤] و صحيحة عبد الله بن سنان و ستذكر في آخر الكتاب و غيرهما من الأخبار «إن المريض ليس كالصحيح» لأنه يستحب القضاء للصحيح استحبابا مؤكدا «كلما غلب الله عليه» بأن يكون البلاء من الله تعالى كالمرض «فالله أولى بالعذر» أي بقبوله، و مثله
[١] ( ١- ٢) الاستبصار باب صلاة المغمى عليه خبر ١٦- ٧.