روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٧ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ تَكُونُ قَدْ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ تَكُونُ قَدْ صَلَّيْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ كَانَتِ الْغَدَاةَ تَكُونُ قَدْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ تَكَلَّمْتَ فِي صَلَاتِكَ نَاسِياً فَقُلْتَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
١٠٢٩ وَ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ نَاسِياً كَبَّرَ تَكْبِيرَاتٍ
______________________________
الشيخ في الموثق، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي؟ صلى ركعتين و
ثلاثا و أربعا[١] و روي
بإسناد آخر كالسابق مثله[٢] و قيل يصلي
خمسا من باب المقدمة و الجزم في النية و هما ممنوعان و الظاهر التخيير.
«و إن تكلمت في صلاتك إلخ» رواه الكليني في الصحيح: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال يتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟
قال: بعد[٣] و قد تقدم في أخبار كثيرة و سيجيء و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم فقال يتم ما بقي من صلاته تكلم أ و لم يتكلم و لا شيء عليه[٤] و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم و هو يرى أنه قد أتم الصلاة و تكلم ثمَّ ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته و لا شيء عليه[٥] فيحمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب و حمل الشيخ الخبرين على نفي الإثم و هو بعيد.
«و روي أن من تكلم إلخ» روى الشيخ، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دعاه رجل و هو يصلي فسها فأجابه لحاجته كيف يصنع قال
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب احكام السهو إلخ خبر ٧٦- ٧٧.