روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢١ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ فَلْيَقُمْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
١٠٠٧ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ سَهْواً.
١٠٠٨ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ
______________________________
قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف
الصلاة[١] و في الصحيح
أيضا عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى
يسجد و يقوم قال يستقبل[٢] و مثل موثقة
إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام[٣]
و غيرها من الأخبار الكثيرة و حمله الشيخ على ما إذا كان السهو في الأخيرتين.
و روى الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثمَّ ذكر أنه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو[٤]، فيمكن حمل الركوع على الركعة، بل هو الظاهر كما سيجيء. و يمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير و إن كان العمل على المشهور أحوط.
«و روى ابن مسكان عن أبي بصير» في الصحيح «قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» و يدل على التلافي في الصلاة لو ذكر قبل الركوع و بعد الصلاة لو ذكر بعده كالتشهد بدون سجدة السهو كما هو الظاهر من الأخبار الكثيرة، فما روي من السجدة لكل زيادة و نقصان، فمحمول على الاستحباب، مثل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان[٥] و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي يعفور
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره إلخ خبر ٣٥- ٣٦- ٣٨- ٤٤- ٦٦.