روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٩ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في
الركعتين من الظهر أو غيرهما و لم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن
تركع فاجلس فتشهد و قم فأتم صلاتك، و إن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى
تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم[١] و روى الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن
خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين
فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ
فليسلم و ليسجد سجدتي السهو[٢] و في
الصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلى
الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال: يتم صلاته ثمَّ يسلم و يسجد
سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلم،[٣] و في الصحيح
عن عبد الله بن أبي- يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي
ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال إن كان ذكر و هو قائم في الثالثة فليجلس،
و إن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلم[٤] و في الحسن،
عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي
الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال فليتم صلاته ثمَّ
ليسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلم[٥] إلى غير ذلك من الأخبار.
فظهر من أكثر هذه الأخبار أنه لا يجب السجدة للقيام في موضع القعود و لا للقراءة الزائدة أيضا إلا أن يقال: إن الأمر بالسجدة متعلق بالحكمين و هو بعيد فيحمل الخبران السابقان على الاستحباب، و ظاهر هذه الأخبار أنه لا يجب قضاء التشهد المنسي،
[١] الكافي باب من تكلم في صلاته إلخ خبر ٨.