روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٧ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
وَ لَا تَجِبُ سَجْدَتَا السَّهْوِ إِلَّا عَلَى مَنْ قَعَدَ فِي حَالِ قِيَامِهِ أَوْ قَامَ فِي حَالِ قُعُودِهِ.
______________________________
«و
لا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد إلخ» الظاهر أن الحصر ليس بحقيقي لما سيجيء
منه في غيرها إلا أن يحمل في غيرها على الاستحباب و هو بعيد أما المذكورات فيدل
عليها ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن الرجل يسهو
فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم و هما
المرغمتان[١].
و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرء فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو و ليس عليك في شيء مما يتم به الصلاة سهو، و عن الرجل إذا أراد أن يقعد ثمَّ قام فذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء، و عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال: يسجدهما متى ذكر، و عن رجل صلى ثلاث ركعات و هو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال: يبني على صلاته متى ما ذكر و يصلي ركعة و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو و قد جازت صلاته، و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟
قال: لا، قد أتم الصلاة، (و عن) الرجل يدخل مع الإمام و قد صلى الإمام ركعة أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، و إذا قام و بنى على صلاته و أتمها و سلم سجد الرجل سجدتي السهو، (و عن) الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها، (و عن) رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، و لا صلاة بغير افتتاح، (و عن) رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام و افتتح الصلاة و هو
[١] الكافي باب من تكلم في صلاته إلخ خبر ٩.