روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٤ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
.........
______________________________
ثمَّ صل ركعتين و أنت جالس تقرء فيهما بأم الكتاب، و إن ذهب و وهمك إلى الثلاث فقم
فصل الركعة الرابعة، و لا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب و وهمك إلى الأربع فتشهد و
سلم ثمَّ اسجد سجدتي السهو[١] و الأمر
بالسجدة محمول على الاستحباب و إن كان الأحوط فعلها.
و في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء (و هو ممدوح) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال إن استوى و همه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصد في التشهد[٢] و في الموثق، عن أبي بصير قال:
سألته عن رجل صلى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة قال: فما ذهب و همه إليه، إن رأى أنه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شيء سلم بينه و بين نفسه ثمَّ يصلي ركعتين يقرأ فيها بفاتحة الكتاب[٣] و عنه عليه السلام قال: فيمن لا يدري أ ثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس، و قال في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا و وهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين و أربع سجدات، و قال إن ذهب و وهمك إلى الركعتين و أربع فهو سواء و ليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث و الأربع[٤]. و في طريق هذا الخبر علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا و متنه أيضا، مضطرب، لكن الكليني رحمه الله حكم بصحته و روي في الصحيح (على الظاهر) عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه، و إذا لم يدر في
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) الكافي باب السهو في الثلث الاربع خبر ٨- ٢- ١- ٩.