روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠١ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
وَ مَنْ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْغَدَاةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ شَكَّ فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمَ أَتَمَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ
______________________________
«و
من شك (إلى قوله) الإعادة» روى الشيخ و الكليني في الصحيح (على الظاهر) عن
حفص بن البختري و غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد
و إذا شككت في الفجر فأعد[١] و في الحسن
كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي و لا يدري واحدة صلى أو ثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، و في الجمعة، و في المغرب، و في الصلاة في السفر[٢] و روى الشيخ في الصحيح، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال: يعيد قلت المغرب؟ قال نعم و الوتر، و الجمعة من غير أن أسأله[٣] و في الصحيح، عن الحلبي و حفص بن البختري و غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد[٤] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
و قد روي في بعض الأخبار الغير الصحيحة، البناء على الأقل، و الحمل كالأول و روى الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال يسلم ثمَّ يقوم فيضيف إليها ركعة ثمَّ قال: هذا و الله مما لا يقضى أبدا[٥] و حمله الشيخ على نافلة المغرب و هو بعيد و الحمل على التخيير أظهر و إن كان العمل على الأول.
«و من شك في الثانية (إلى قوله) ما ظن» أي شك «أنه قد نقص» اعلم أنه إذا
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) الاستبصار باب الشك في فريضة الغداة خبر ١- ٢- ٦- ٧.