روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٤ - بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ
مَنْ يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ.
٨٨٣ وَ قَالَ ع مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِباً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا ذَنْبَ لَهُ.
٨٨٤ وَ رُوِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ إِذَا سَمِعَتِ الْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَالَتْ هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص بِتَوْحِيدِ اللَّهِ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ.
٨٨٥ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْأَذَانِ أَنْ يَفْتَتِحَ اللَّيْلَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يَفْتَتِحَ النَّهَارَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يُجْزِيكَ فِي سَائِرِ الصَّلَاةِ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ
______________________________
الفلاح و غيرها «و له (إلى قوله) سهم» أي من الثواب باعتبار
نيابتهم في الأذان «و له (إلى قوله) حسنة» لسببيته لصلاتهم من غير
أن ينقص من أجورهم شيئا، و يحتمل أن يكون المراد بالأول من يصلي معه جماعة و
بالثاني من يصلي منفردا و هذا الخبر يدل على أن هذا الثواب يحصل بعد مضي عشر سنين
و هذه الزيادة[١] ليست في
الفقيه و كأنه خبر آخر[٢].
«و قال عليه السلام» رواه الصدوق و الشيخ بإسنادهما عن أبي جعفر عليه السلام[٣] «و روي إلخ» تقدم في خبر عبد الله بن سنان.
«و روى زرارة» في الصحيح «عن أبي جعفر عليه السلام إلخ» يدل ظاهرا على وجوب الأذان و الإقامة للصبح و المغرب و على وجوب الإقامة لسائر الصلوات كما ذهب إليه بعض الأصحاب و في معناه صحيحة ابن سنان و موثقة سماعة[٤] و حملهما الأكثر على تأكد الاستحباب و إن كان الأحوط أن لا يتركهما فيهما للأخبار الكثيرة بل الأولى الأذان و الإقامة لكل صلاة سيما في الجماعة لما ذهب إليه جماعة من أصحابنا
[١] يعني قوله من اذّن عشر سنين محتسبا.