روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣١ - بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ
إِلَى الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ افْصِلْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِكَلَامٍ أَوْ تَسْبِيحٍ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ كَمِ الَّذِي يُجْزِي بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
٨٧٨ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ يَمْشِي وَ هُوَ عَلَى
______________________________
الفجر، و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلا الركعتان[١] و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي
عمير، عن أبي علي صاحب الأنماط، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه
السلام قال: قال يؤذن للظهر على ست ركعات و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر[٢] (يعني يفصل
بين أذانيهما بركعتين من نافلتهما) و في الصحيح، عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد
الله عليه السلام، عن الأذان في الفجر، قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت
إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما و إن كنت وحدك فلا يضرك أ قبلهما أذنت أو بعدهما[٣] و سيجيء
استثناء المغرب و روي في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله أذن
و أقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس[٤] و روي عنه
عليه السلام أنه قال: لا بد من قعود بين الأذان و الإقامة[٥] و روي في الصحيح، عن سليمان بن جعفر
الجعفري قال: سمعته يقول: أفرق بين الأذان و الإقامة بجلوس أو بركعتين[٦] و في
الصحيح، عن ابن أبي نصر قال: قال القعود بين الأذان و الإقامة في الصلوات كلها إذا
لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها[٧] فظهر من هذه
الأخبار استحباب الركعتين في الصبح و الظهرين و استحباب القعود في الكل و الاجتزاء
بالكلام و التسبيح و التحميد «و سأل محمد بن مسلم إلخ» في القوي بل في
الصحيح لما في سنده العلاء عنه
[١] التهذيب باب الاذان و الإقامة خبر ١٦.