روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٧ - بَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ
٨٣٥ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ وَ الْبِسَاطِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ.
وَ لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ
٨٣٦ وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَارِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
٨٣٧ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّ شَيْءٌ مِنْ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبَيْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
٨٣٨ وَ قَالَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُسَوِّي الْحَصَى فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ
______________________________
و القطن و الكتان و أمثالها مما يلبس مما يخرج النصوص عن الفائدة، و اشترطوا في
جواز السجود على المكتوب أن لا يسجد على الكتابة لأنه مركب غالبا من الزاج و هو
مستحيل كالسابق و إن كان الاحتياط معهم «و سأل علي بن يقطين» في الصحيح «أبا الحسن
(إلى قوله) على المسح» بالكسر البلاس «و البساط» بالكسر ما يبسط في
البيوت للجلوس عليه و يكونان في الغالب من الصوف «فقال (إلى قوله)
التقية» و الأولى بل الأحوط أن يسجد على ثيابه التي من القطن أو الكتان في حال
التقية، فإنه ورد أخبار كثيرة في جواز السجود عليهما مع عدم التقية أيضا و إن حملت
على التقية.
«و سأل معاوية بن عمار» في الصحيح «أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله) به» القار القير و القفر ما يطبخ منه مع الرماد، اعلم أن الأخبار في القير و القفر متعارضة و ظاهر الصدوق و جماعة الجواز و حملوا أخبار النهي على الكراهة، و ظاهر الشيخ و الأكثر العدم و حملوا أخبار الجواز على التقية أو الضرورة و هو أحوط و إن كان الجواز أقوى و إن أمكن أن يحمل أخبار العدم على المطبوخ كما تقدم.
«و قال يونس بن يعقوب» رواه الشيخ في الموثق و الكليني في الحسن عنه عليه السلام[١] «رأيت (إلى قوله) السجدتين» و الظاهر أنه لبيان الجواز لما تقدم
[١] الكافي باب وضع الجبهة على الأرض خبر ٧ و لكن راويه عبد الملك بن عمرو عنه( ع) و التهذيب باب كيفية الصلاة خبر ٧٠ من أبواب الزيادات.