روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٤ - بَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ
وَ يَكُونُ سُجُودُكَ كَمَا يَتَخَوَّى الْبَعِيرُ الضَّامِرُ عِنْدَ بُرُوكِهِ تَكُونُ شِبْهَ الْمُعَلَّقِ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ جَسَدِكَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ
٨٣٢ وَ سَأَلَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقُفْرِ وَ الْقِيرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
______________________________
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى و لا تمكن جبهته
من الأرض قال: يحرك جبهته حتى يمكن فينحي الحصى عن جبهته و لا يرفع رأسه[١] فإن الظاهر
أن التحريك لاستيعاب كل الجبهة و إن كان الأظهر أنه لأجل عدم التمكن و الاستقرار
كما روي في الصحيح، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الركوع و السجود
كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاث و يجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض[٢] و يمكن أن
يكون باعتبار الارتفاع زائدا على اللبنة كما روى الشيخ في الصحيح على الظاهر، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض
المرتفع فقال: إذا كان جبهتك مرتفعا عن موضع يديك (بدنك- خ) قدر لبنة فلا بأس[٣] و الأحوط أن
لا يرفع رأسه إذا وقع جبهته على مرتفع أو على ما لا يصح السجود عليه، بل يجرها كما
روي في الصحيح (على المشهور) عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام: إذا وضعت جبهتك علي بنكة (أي مرتفع) فلا ترفعها و لكن جرها على الأرض[٤] «و يكون (إلى
قوله) منه» لما روى الشيخ في الصحيح، عن حفص الأعور و هو مجهول لكن كتابه معتمد) عن
أبي عبد الله عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام إذا سجد يتخوى كما يتخوى
البعير الضامر يعني بروكه[٥] و الظاهر أن
المراد به التجافي كما ورد في أخبار كثيرة في السجود و الركوع و سيجيء بعضها (و
قيل) مع تقديم
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر ١٢٤ من أبواب الزيادات.