روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧١ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص- الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ التَّلَحِّي بِالْعَمَائِمِ.
وَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ ابْتِدَائِهِ
٨٢٢ وَ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ ص أَهْلُ الْخِلَافِ أَيْضاً أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي وَ نَهَى عَنِ الِاقْتِعَاطِ.
٨٢٣ وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِ إِذَا سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ.
______________________________
و يستحب التحنك عند الخروج إلى السفر لرواية عمار و هل يستحب إدامته في السفر لا
يظهر من الخبر و إن استحب دائما، و كذا عند الخروج للحاجة، و يستحب الوضوء للحاجة.
«و قال النبي (إلى قوله) بالعمائم» أي تطويق العمامة تحت الحنك رواه العامة أيضا كما يظهر من كتب اللغة أيضا «و ذلك في أول الإسلام و ابتدائه» الظاهر أنه من كلام الصدوق، و يظهر منه عدم استحبابه الآن إلا أن يؤول بتأكده في أوائل الإسلام.
«و قد نقل عنه» أي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم «أهل الخلاف (إلى قوله) عن الاقتعاط» اقتعط تعمم و لم يدر تحت الحنك رواه الحسين بن مسعود في شرح السنة، عن معمر، عن ليث. عن طاوس في الذي يلوى العمامة و لا يجعلها تحت ذقنه؟ قال تلك عمة الشيطان و رواه الجوهري، و الفيروزآبادي و المطرزي منهم بطرق متعددة، لكن عملهم على الترك رغما للشيعة كما تركوا كثيرا من السنن رغما و مع هذا سموا أنفسهم بأهل السنة و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون[١].
«و سأل الحلبي و عبد الله بن سنان» صحيحا «أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله) الهمهمة» و حملا على ما لم يمنع القراءة و سماع الهمهمة مع اللثام لا ينافي سماع القراءة مع عدمه، فيكون تقديريا لما روي في الحسن كالصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام
[١] الشعراء- ٢٢٧.