روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٥ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي صُوفِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ الصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ
٨١٥ وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ الْغِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.
______________________________
فإنهم يستحلون الميتة بالدباغ و يدبغون بخرء الكلاب و إلى الآن عليهما عملهم على
ما سمعنا عن كثير لكن لا يمكن الجزم بهذه الشهادات العامة، و يمكن أن يكون مراد
الصدوق العكس و لا ينافي عدم البأس الكراهة على أن خرء الكلاب لا يصير جزء الجلد
بل يلينه.
«و لا بأس (إلى قوله) روح» رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و كذا كل ما لا تحله الحياة فهو طاهر من الميتة إذا جز عنها أو قلع و غسل موضع الملاقاة إذا لم يقلع معها الأجزاء من الجلد و إن كانت صغيرة للأخبار الكثيرة و الإجماع و سيجيء إن شاء الله تعالى.
«و سأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام» في الموثق «عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء» بكسر الغين مع المد و بفتحها مع القصر الذي يلصق به الشيء و الغالب أنها تعمل من جلود الحمر و البغال الميتة «و كذا الكيمخت» فارسي و هو الساغرى و الصرم «فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة» يعني أن يد المسلم يد الطهارة و لا يجب التجسس كما روى الشيخ و الكليني في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر وصل فيها حتى يقال (و في التهذيب حتى يعلم) أنها ميتة بعينها[٢]. و عن الحسن بن الجهم قال: قلت
[١] راجع باب ما ينتفع به من الميتة من كتاب اطعمة الكافي و باب الذبائح و الاطعمة من كتاب الصيد و الذبائح من التهذيب و باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر ٦٢ من أبواب الزيادات من كتاب الصلاة.