روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤١ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ فَانْصَرَفَ وَ غَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى وَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يَحُكُّهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ يُصَلِّي.
٧٧٧ وَ سَأَلَهُ عَنِ الْخَلَاخِلِ هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهَا لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ قَالَ إِنْ كُنَّ صَمَّاءَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا صَوْتٌ فَلَا يَصْلُحُ.
٧٧٨ وَ سَأَلَهُ عَنْ فَأْرَةِ الْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ مَنْ
______________________________
محل السجود و إن فسره الطبرسي رحمه الله بغمض العينين، لكن الظاهر كراهته أيضا،
لما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم نهى
أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة[١] و الظاهر أن
النظر إلى موضع السجود بعض أجزاء الخشوع بل المقصود الأعظم حضور القلب و خشوعه و
الجوارح أتباعه كما قال صلى الله عليه و آله و سلم لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.
و يكره الصلاة في الخلخال المصوت، و السؤال عن فأرة المسك (إما) باعتبار توهم نجاسة المسك باعتبار أن أصله الدم و الجواب بعدم البأس باعتبار استحالته كما يظهر من أخبار كثيرة بل لا خلاف في طهارته، و في استحباب التطيب به (و إما) باعتبار أن فأرة المسك يطرحه الظبي غالبا فيكون ميتة و عدم البأس (إما) باعتبار عدم العلم بذلك إذا كان مأخوذا من يد المسلم، بل لو وجدت مطروحة يحكم بطهارة المسك و الجلد أيضا لعدم الاستفصال كما قاله بعض الأصحاب.
و الأحوط الاجتناب من الجلد، و لو قيل بنجاسته أيضا يجوز الصلاة معه لأنه مما لا يتم الصلاة فيه إلا أن يقال باشتراط كونه من الملبوس (أو) باستثناء الميتة كما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن جعفر قال كتب إليه يعني أبا محمد عليه السلام يجوز للرجل أن يصلي و معه فأرة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا[٢] و ما رواه الشيخ
[١] ياتى إنشاء اللّه في مناهى النبيّ من الصدوق في اواخر الكتاب فانتظر.