روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٨ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.
٧٥٤ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
٧٥٥ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَا يُصَلِّ عُرْيَاناً.
٧٥٦ وَ كَتَبَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ
______________________________
فيومئ إيماء[١] و لموثقة
سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و
ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يتيمم و يصلي عريانا قاعدا و يومئ إيماء[٢] و ذهب بعضهم
إلى التخيير جمعا بين الأخبار و إن أمكن حمل الأخبار الأول على غير المني و الاحتياط
في الجمع و مع الضرورة في الصلاة في النجس و الإعادة لموثقة الساباطي و إن كان
حملها على الاستحباب أظهر.
و اعلم أنه لا يجب إعلام شخص يكون ثوبه نجسا بنجاسته كما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي قال: لا يؤذنه حتى ينصرف[٣] و يشعر بأنه ليس على الجاهل الإعادة مطلقا، و يظهر من الخبر الصحيح أنه لا يجب الإعلام بعدم الطهارة من الحدث أيضا و هو موافق للأصول.
«و كتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن عليه السلام» الخبر كالصحيح، و رواه الشيخ عنه أيضا في الحسن كالصحيح[٤] و عليه العمل من باب المقدمة (و قيل) يطرحهما و يصلي عريانا و هو ضعيف.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ما يجوز الصلاة إلخ خبر ٨٦- ٨٧.