روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٧ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٧٥٢ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.
٧٥٣ وَ سَأَلَهُ ع عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- عَنِ الرَّجُلِ
______________________________
فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة[١].
و إن كان الاجتناب أو صبه بالماء أحسن و الغسل أولى لصحيحة عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله[٢] و لصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة في ثوب المجوسي؟
قال يرش بالماء[٣] و لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس و لا يصلي في ثيابهما و قال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا يمسه و لا يصافحه قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه؟ قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه و إن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله[٤] و لما روي عن عبد الله بن جميل قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل قال لا بأس به و أن يغسل أحب إلي[٥].
«و سأل محمد بن علي الحلبي (إلى قوله) فيه» ظاهر هذا الخبر الصحيح و صحيحة عبد الرحمن و صريح صحيحة علي بن جعفر و غيرها من الأخبار الصحيحة تعين الصلاة في الثوب و ذهب بعض الأصحاب إلى تعين الصلاة عاريا لصحيحة محمد ابن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني قال: يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلي
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان إلخ خبر ٢٩- ٢٨- ٣١.