روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٤ - بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٧٤٩ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ فَقَالَ لَا وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً
______________________________
علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به
هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال لا إعادة عليه و قد تمت صلاته[١]- أنه ليس بشرط. لكن لا خلاف في وجوبه
مع الإمكان و لو بورق الشجر لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما
السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف
يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و إن لم يصب
شيئا يستر به عورته أو ما و هو قائم[٢] أو الطين، و
مثله للأخبار الكثيرة أن النورة سترة، و لو أمكنه دخول الماء أو الحفرة فالظاهر
اللزوم، لما روى الشيخ في الصحيح، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال:
العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها و يسجد فيها و يركع[٣].
«روى محمد بن مسلم (إلى قوله) مرة» رد على العامة القائلين بالطهارة مع الدبغ مستشهدين بخبر ميمونة أو سودة، لكن أهل البيت أعلم بما في البيت، روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال لا قلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و آله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و آله و سلم و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى[٤]
[١] التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة خبر ٥٧.