رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣ - ٢ الأقوال في المسألة
الأردبيلي. وفي المدارك بأنّه مجمع عليه بين الأصحاب.[ ١ ]
٢. الجواز، وقد بدأ الإفتاء به من عصرالأردبيلي إلى يومنا هذا.
٣. التفصيل بين نفس اللباس وما عليه من الفضلات والشعرات الملقاة والمحمول، فلا يجوز في الأوّل دون الثاني.
٤. التفصيل بين ما إذا علم أنّه من أجزاء الحيوان وشك في مأكوليته وعدمها، وبين ما إذا لم يُعلم ذلك بل احتمل أنّ يكون الثوب نباتياً مأخوذاً من القطن والكتان، فلا يجوز في الأوّل دون الثاني.
وربّما يستظهر قول خامس [ ٢ ] وهو المنع إذا قلنا بشرطية غير المأكول في الساتر أو الثوب وبين مانعية كونه من غير المأكول، فلا يجوز على الأوّل لوجوب إحراز الشرط كسائر الشروط كالطهارة النفسانية، حتّى الطهارة الخبثية حيث يجب إحرازها ولو بالأصل، ويجوز على الثاني أخذاً بأصالة العدم.
ولكن هذا التفصيل ليس قولاً خامساً بل هو مبنى القولين في المسألة حيث إنّ الشرط أمر وجوديّ لا حالة سابقة له، بخلاف ما إذا كان وجود الشيء مانعاً، إذ يمكن احراز عدمه بالأصل.
وبالجملة الشرط أمر وجودي فاقد للحالة السابقة، وأمّا عدم المانع فله حالة سابقة قابل للإحراز بالأصل.
[١] المدارك : ٣ / ١٥٧.
[٢] كما في رسالة إزاحة الالتباس للمحقّق الأنگجي: ٤ .