رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٧ - الثاني الحمل وارث إذا سقط حيّاً لا ميّتاً
المنفوس إذا تحرّك ورث، أنّه ربما كان أخرس [ ١ ] وروى حمّاد بن عيسى عن ربعي مثله. [ ٢ ]
٣ـ روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال أبي (عليه السلام): إذا تحرّك المولود تحرّكاً بيّناً فإنّه يرث ويورث، فإنّه ربما كان أخرس». [ ٣ ]
وهذه الروايات صريحة في مضمونها، معلّلة لحكمها. نعم هناك روايات ظاهرة في اشتراط الاستهلال وهي على قسمين: ما يدلّ على اشتراطه في مطلق الوراثة، وما يستظهر منه اشتراطه في إرث الدية.
أمّا الأوّل كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «لايصلّى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولامن غيرها، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه». [ ٤ ]
والظاهر وحدته مع ما رواه في الوسائل بعده [ ٥ ] لوحدة السند والمتن، لأنّ الراوي في كليهما هو ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان وبذلك يرتفع الإجمال في متن النقل الثاني حيث جاءت الكلمة مردّدة بين «والديه» و«الدية»، والظاهر هو الأوّل أخذاً بوحدة الروايتين، وإنّما طرأ التعدّد لأجل النقل بالمعنى. ويدلّ على الاشتراط على وجه الإطلاق حديث العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «ولايرث إلاّ من أذن بالصراخ».[ ٦ ]
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٣ .
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٤ .
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٧ .
[٤] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٥ .
[٥] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٦ .
[٦] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ١١ .