رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٢ - الثاني الغائب غيبة منقطعة أخباره وآثاره
في لواحق أسباب المنع
وهي أربعة:
الأوّل: اللعان
إنّ اللعان يقطع النكاح، ولأجل ذلك لايرث أحد المتلاعنين عن الآخر وإن وقع اللعان في المرض، ويكون فراقهما أشبه بطلاق المختلعة والمباراة،[ ١ ] وأمّا ولد الملاعنة، فيلحق بالأُمّ يرثها وترثه، وأمّا الأب فلا توارث بينهما. ولو أقرّ الأب ورجع عن الإنكار، يرثه الولد ولا يرثه الأب، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ لالأنفسهم، وسيأتي البحث عن ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا في محلّه فنكتف بذلك، وقد ذكرناه تبعاً للمحقّق في المقام.
إلاّ أنّ عدّ اللعان من الموانع، لايخلو من مسامحة لأنّ المقصود منها المنع بعد ثبوت النسب كالكفر والقتل، وأمّا المورد فالنسب مشكوك واقعاً، ومنتف ظاهراً حسب حكم الشرع.
الثاني: الغائب غيبة منقطعة أخباره وآثاره
وهذا يختلف باعتبار نباهة الشأن، وخمود الذكر، وبعد البلاد، وقلّة
[١] لاحظ : الوسائل: ج ١٧، الباب ١٥ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١.