رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٧ - مسألة في توارث الفرق بعضهم من بعض
وهذه الروايات، تدلّ على أنّ ملاك التوراث هو كون المتوارثين مسلمين، لامتفقين في جميع الأُصول والآراء.
وأمّا الإسلام، فقد روى الفريقان روايات تدلّ على كفاية الشهادتين وما في بعضها من الإشارة إلى بعض الأعمال، فلعلّها ترمي إلى المرتبة العالية.
أمّا ما يدلّ على الأمر الأوّل وهو أنّ الموارثة والمناكحة وحقن الدم، وحل الذبيحة تدور مدار الإسلام، فإليك بعض ما ورد من الروايات:
١ـ روى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)ـ أنّه بعدما فسر الإسلام ـ قال: «به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس».[ ١ ]
٢ـ روى فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام)يقول: «والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء». [ ٢ ]
٣ـ روى حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: سمعته يقول: «والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر». [ ٣ ]
٤ـ روى شريك المفضّل قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)يقول: «الإسلام
[١] الكافي: ٢ / ٢٥ ، باب أنّ الإيمان يشارك الإسلام، الحديث ١.
[٢] الكافي: ٢ / ٢٦، باب أنّ الإيمان يشارك الإسلام، الحديث ٣.
[٣] الكافي: ٢ / ٢٦ ، باب أنّ الإيمان يشارك الإسلام، الحديث ٥.