رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٥ - لو أسلم الكافر قبل القسمة أو بعدها
بعدها فقد تضافرت عليه الروايات.
ففي صحيحة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له». [ ١ ]
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)في الرجل يسلم على الميراث، قال: «إن كان قسم فلاحقّ له، وإن كان لم يقسّم فله الميراث».[ ٢ ]
وأمّا الثاني أي الاشتراك في التساوي والاختصاص عند الأولويّة: فإنّ لسان الروايات الواردة في المقام على قسمين:
قسم يفيد الاشتراك حيث قال: «فله ميراثه» [ ٣ ] وكأنّه ورد فيما إذا كان من أسلم في طبقة الوارث حين الموت.
وقسم يفيد الانحصار كما في أكثر روايات الباب حيث قال: «فهو له» كما في موردين [ ٤ ] أو «فلها الميراث» [ ٥ ] أو «فله الميراث». [ ٦ ]
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٣ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٢ .
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ٣ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٤، وفي سند الحديث أبان بن عثمان، قال الكشي في حقّه: وكان يسكن الكوفة وكان من الناووسية واحتمل المحقّقون أنّ الناووسية بدل «القادسية»، وعلى كلّ حال فهو من أصحاب الإجماع والصدوق نقل الحديث عن كتاب ابن أبي عمير وسنده إليه صحيح. ولاحظ الحديث الأوّل والثالث من ذلك الباب.
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ٣ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٢ .
[٤] الوسائل: ج ١٧، الباب ٣من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣و٥، والبقباق هو الفضل بن عبد الملك، وتوصيفه بالموثقة لوقوع الحسن بن محمّد بن سماعة في سنده والميثمي في السند هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم، ويعبّر عن أحمد بالميثمي نسبة إلى جدّه.
[٥] لاحظ الوسائل: ج ١٧، الباب ٣ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣ .
[٦] لاحظ الوسائل: ج ١٧، الباب ٣ من أبواب موانع الإرث، ذيل الحديث ٤ .