رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥١ - دليل القول بالحجب
والأردبيلي في المجمع وغيرهم، وتوقف الشهيد الثاني في الحكم لضعف الرواية في المقام وتبعه صاحب الكفاية لكنّه قال بانجبار ضعفها بعمل المشهور كما في مفتاح الكرامة.[ ١ ]
وأمّا رأي غيرنا في المسألة فيعرف ممّا ذكرنا في المسألة السابقة، فقد قالوا بحرمان المسلم من الإرث إذا كان المورِّث كافراً، فكيف يكون حاجباً عن إرث الكافر.
ومحل الكلام في الحجب: إذا كان المورّث غير مسلم وإلاّ فالكافر محروم من الإرث سواء كان في طبقته وارث مسلم أم لا.
دليل القول بالحجب
استدل على القول بالحجب بروايات:
١ـ حسنة الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولايرثه». [ ٢ ]
ودلالة الرواية واضحة والسند نقيّ غير أنّ الحسن بن صالح لم يرد فيه توثيق لافي رجال النجاشي ولافي فهرست الشيخ، قال الثاني: له أصل رويناه بالاسناد عن ابن محبوب وإليه تنسب الفرقة الصالحيّة. وقال في التهذيب: هو زيدي بتريّ متروك العمل بما يختص بروايته [ ٣ ]، ولأجل ذلك توقف
[١] مفتاح الكرامة: ٨/١٩ـ٢٠.
[٢] الوسائل : ج ١٧، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٢.
[٣] التهذيب: ١ / ٤٠٨ ، باب المياه وأحكامها، الحديث ١٢٨٢.