رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣١ - الرسالة التاسعة عشرة بعد المائة إرث الزوجة من الأرض
والقيمة مندرجاً في العام اندراج المصاديق في المفهوم الكلّي حتى يكون حمل كلّ منهما على بعض أفراده عملاً به في الجملة .[ ١ ]
الملاحظة التاسعة: ذكرتم حول رواية الأحول: «وما ورد في ذيلها «يعني من البناء: الدور» أنّها ظاهرة في أنّ المراد إعطاؤها قيمة الدور بما فيها قيمة رقبة أرضها... .
أقول: هذا التفسير من الراوي وعلى فرض كونه من الإمام (عليه السلام)، فلعلّ المراد هو تضييق صدق البناء وأنّه لا يشمل إلاّ بناء الدور لا سائر الأبنية كبناء الطاحونة والمعمل وغيرهما .
الملاحظة العاشرة: روى الكليني عن يزيد الصائغ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن النساء هل يرثن من الأرض؟ فقال: «لا، ولكن يرثن قيمة البناء» قال: قلت: إنّ الناس لا يرضون بذا؟ قال: «إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ».[ ٢ ]
فلو كان المقصود هو الحرمان من العين دون القيمة فلماذا لا يرضى الناس به؟! فإنّ دفع القيمة يكون أنفع للمرأة لخروج سهمها عن الإشاعة إلى الإفراز.
الملاحظة الحادية عشرة: ذكرتم إنّ التعبير بالإعطاء أو إعطاء حقّها أو إعطاء ربعها أو ثمنها الوارد في ألسنة هذه الروايات يجعلها ناظرة إلى مقام
[١] بلغة الفقيه: ٣ / ٩٣ .
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٨ و ١١.