رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٤ - الرسالة التاسعة عشرة بعد المائة إرث الزوجة من الأرض
حضرة العلاّمة الحجة آية الله السيد محمود الشاهرودي دامت بركاته
أمّا بعد فقد أتحفني صديقي العزيز الفاضل الشيخ محمد الرحماني ـ دامت تأييداته ـ بالأعداد ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨ من مجلة «فقه أهل البيت» فقرأت ما دبّجته يراعتكم حول إرث المرأة من الأرض ووقفت على جهودكم العلمية التي بذلتم في تحقيق المسألة ـ شكر الله مساعيكم ـ ولاسيّما في العدد الخامس والأربعين والسادس والأربعين، وفيهما غنى وكفاية لبيان موقفكم من المسألة .
لكن لنا ملاحظات حول نظركم في كيفيّة إرث الزوجة نقدّمها إليكم عسى أن يتّضح بها نظر المشهور في المسألة.
لاشكّ أنّ للقرآن الكريم مقاماً منيعاً لا يمكن رفع اليد عن ظاهره بخبر الواحد، وهذا هو رأي المحقّق (رحمه الله) في المعارج في المسألة، وهذا هو المختار عندنا أيضاً في محلّه، ولكن المورد ليس بهذا الشأن فالروايات هنا متضافرة مفيدة للعلم، وقد عدّ مضمونها من خصائص فقه الشيعة، فلو استثنيت فتوى ابن الجنيد فهناك رأي متميز لفقهاء الشيعة بين سائر الفقهاء على اختلافهم في كيفية ميراث المرأة من الأقوال التي ذكرتموها في المجلة .
ذكرتم حول قوله (عليه السلام): «إنّ المراة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار