رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٣ - التأمين عقد مستقل
المسألة السادسة: الظاهر أنّ التأمين عقد مستقل، وما هو الرائج ليس صلحاً ولا هبة معوضة بلا شبهة، ويحتمل أن يكون ضماناً بعوض، والأظهر أنّه مستقل ليس من باب ضمان العهدة، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة وإن أمكن الإيقاع بنحو الصلح والهبة المعوضة والضمان المعوض، ويصح على جميع التقادير على الأقوى، وعقد التأمين لازم ليس لأحد الطرفين فسخه إلاّ مع الشرط، ولهما التقايل. *
…* التأمين عقد مستقل
قد بسطنا الكلام في ذلك ـ فيما سبق ـ وأثبتنا أنّ الرائج بين الناس هو ما ذكره (قدس سره) من كونه عقداً مستقلاً .
وأمّا تصحيح عقد التأمين بالأُمور التالية ـ وإن كان صحيحاً ـ لكنّه غير مقصود بين المتعاقدين، وهي:
أ. التصالح بين الطرفين على النحو المذكور في العقد.
ب. الهبة المعوضة.
ج. الضمان بعوض .
فاللازم على الفقيه دراسة ما هو الرائج، وأمّا تصحيحه بأُمور لا تدور في خلد أحد المتعاقدين، فليس بصحيح.
نعم يبقى الكلام في كونه عقداً لازماً أو جائزاً فالظاهر أنّه عقد لازم كسائر العقود، فلازم الأمر بالوفاء ـ سواء أكان المفهوم منه الحكم التكليفي