رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٤ - الخامس ضمان نفقة الزوجة المستقبلة
الخامس: ضمان نفقة الزوجة المستقبلة
لاشكّ في جواز ضمان النفقة الماضية للزوجة، وكذا نفقة اليوم الحاضر إذا كانت ممكّنة في صبيحتها حينئذ، وإن لم تكن مستقرة، وأمّا النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم، لأنّه من ضمان مالم يجب، ولكن لا تبعد صحته لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجية.[ ١ ]
هذه هي الموارد الّتي استثنيت من ضمان مالم يثبت سببه ولكن الإمعان فيما ذكرناه من المستثنيات يثبت بأنّ الميزان ليس ثبوت الاشتغال بالفعل ولا وجود سببه ومقتضيه، بل الميزان كون الضمان أمراً عقلائياً نافعاً في أُمور العباد ومعاشهم ومعادهم. فإذا كان هناك داع عقلائي للتضمين يطلبه العقلاء من صميم ذاتهم فلا وجه للحكم ببطلانه، إذ لم يدل دليل على ثبوت الاشتغال حتّى يعتمد عليه، ولذلك نرى أنّ السيد اليزدي يقول: ولا دليل على عدم صحّة ضمان مالم يجب من نص أو إجماع، وإن اشتهر في الألسن، بل في جملة من الموارد حكموا بصحّته، وفي جملة منها اختلفوا فيه فلا إجماع .[ ٢ ]
وقال أيضاً: قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتفاقية والخلافية أنَّ ما ذكروه في أوّل الفصل من تعريف الضمان وأنّه نقل الحق الثابت من ذمّة إلى أُخرى وأنّه لا يصح في غير الدين ولا في غير الثابت حين
[١] العروة الوثقى: ٢ / ٧٧٥، أحكام الضمان، المسألة ٣٥ .
[٢] العروة الوثقى: ٢ / ٧٧٧، أحكام الضمان، المسألة ٣٨.