رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٦ - ٤ التأمين وآراء الفقهاء فيه
٦. الفقيه المعاصر الدكتور وهبة الزحيلي، وقد ناقش هذه المسألة في كتابه «الفقه الإسلامي وأدلّته»، فقال: والحقيقة أنّ عقد التأمين من عقود الغرر ـ العقود الاحتمالية المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه ـ وقد نهى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)عن بيع الغرر، ويقاس عليه عقود المعاوضات المالية فيؤثر الغرر فيها كما يؤثر في عقد البيع .
وعقد التأمين مع الشركات من عقود المعاوضات المالية، فيؤثر فيه الغرر، كما يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية. وقد وضعه رجال القانون تحت عنوان «عقود الغرر»، لأنّ التأمين لا يكون إلاّ من حادث مستقبل غير محقّق الوقوع، أو غير معروف وقوعه، فالغرر عنصر لازم لعقد التأمين.
والغرر في التأمين كثير، لا يسير، ولا متوسط، لأنّ من أركان التأمين: «الخطر» والخطر هو حادث محتمل لا يتوقف على إرادة المتعاقدين.
ثم إنّه ردّ من يصحّح التأمين بوجود الحاجة العامة، قائلاً: بأنّ معنى